پرش به محتوای اصلی

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحه 140

پدیدآورندگان:

ص۱۴۰

كتاب الصلاة

وهى التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهى عمود الدين ، إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها .

فصل : في مقدّمات الصلاة

وهى ستّ :

المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها

( مسألة 1 ) : الصلاة واجبة ومندوبة : فالواجبة خمس : اليومية ، ومنها الجمعة ، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما . وفى عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة « 1 » ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه ، لا عنوان الصلاة .
پاورقی
( 1 ) . غير معلوم بل لعلّ الظاهر من الأدلّة أنّ جهة النذر حيث تعليلى والوجوب يرد على المنذور .