تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المروي من كتاب علي (ع) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » قال أبو عبيد : فقوله ف : ( يِسَعْىَ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ) ، هو العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحداً من أهل الشرك جاز على جميع المسلمين ، ليس لأحد منهم نقضه ولا رده ، حتى جاءت سنة النبيف بذلك في النساء « 1 » .

ابن أبي شيبة

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( م 235 ه - ) فِي المُصَنّفِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ف شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ الله رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِ اللهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ « 2 » . وَرَوَى إبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي المُصَنَّفِ أَيْضاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ ، قَالَ : وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللهِف : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ « 3 » .

أحمد بن حنبل

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ( م 241 ه - ) : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ
هامش
( 1 ) . الأموال للقاسم بن سلام ، ج 1 ، ص 457 ، ح 426 .
( 2 ) . مصنف ابن أبي شيبة ، ج 9 ، ص 293 ، ح 28042
( 3 ) . مصنف ابن أبي شيبة ، ج 14 ، ص 198 ، ح 37374 .