حَدُّ جَلْدَةٍ « 1 » . رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار « 2 » ، والمحدث النوري في المستدرك « 3 » ، والبروجردي في الجامع « 4 » .
الحد في اللواط
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَأُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِم « 5 » . رواه المحدث الحر العاملي عنه في الوسائل « 6 » ، ثم قال : ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيي ، أقول : حمل الشّيخ اشتراط الإحصان هنا علي التّقيّة ، وقال : إنّما يدلّ بدليل الخطاب علي أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل « 7 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ