تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المروي من كتاب علي (ع) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

حَدُّ جَلْدَةٍ « 1 » . رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار « 2 » ، والمحدث النوري في المستدرك « 3 » ، والبروجردي في الجامع « 4 » .

الحد في اللواط

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَأُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِم « 5 » . رواه المحدث الحر العاملي عنه في الوسائل « 6 » ، ثم قال : ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيي ، أقول : حمل الشّيخ اشتراط الإحصان هنا علي التّقيّة ، وقال : إنّما يدلّ بدليل الخطاب علي أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل « 7 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ

هامش
( 1 ) . بصائر الدرجات ، ص 139 ، ح 2
( 2 ) . بحارالأنوار ، ج 26 ، ص 19 ، ح 5
( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 10 ، باب 2 أن كل ما خالف الشرع فعليه حد أو تعذير ، ح 21847
( 4 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 25 ، ص 279 ، باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته . . ، ح 725
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 12
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 338 ، باب 19 تحريم لواط البالغ بغير البالغ ، ح 25768 ، وج 28 ، ص 159 ، باب 3 ، حدّ اللواط مع الإيقاب ، ح 34461 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 159 ، باب 3 ، حدّ اللواط مع الإيقاب ، ذيل ح 34461 .