فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَالْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ( أَوْ إِخْوَةً ) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً « 1 » . ثم قال الحر العاملي : ورواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ عليّ ( ع ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك ، والرّواية المروية عن أحدهما إ محمولة علي التّقيّة « 2 » .
ميراث الإخوة من الأم
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ : رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) فِي الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ « 3 » . رواه الحر العاملي في الوسائل « 4 » .