الصَّفَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ الثُّمَالِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي ظَهَرَتْ مَوْتَةُ الْفَجْأَةِ ، وَإِذَا طُفِّفَتِ الْمَكَايِيلُ أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا ، وَإِذَا جَارُوا فِي الْحُكْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْأَرْحَامُ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ، ثُمَّ تَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ « 1 » . رواه عنه المجلسي في البحار ، وأشار إلى مثله في العلل « 2 » ، ورواه أيضاً ابن فتال النيسابوري في روضة الواعظين « 3 » .
نكاح الشغار
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسْنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ ( ع ) ، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ( ع ) بِيَدِهِ : وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي « 4 » . أقول : أي : على أن لا مهر بينهما ، كما هو المستفاد من سائر الروايات .