وَفِي أَصْلِ عَلَاءِ بِنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : قَالَ رسول الله ( ص ) لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَمَّا الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، الْخَبَرَ « 2 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 3 » .
بيع الثمار
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ « 4 » . رواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 5 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 6 » ، والحر العاملي في الوسائل « 7 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 8 » .