وروى ابن بابويه أن الباقر ( ع ) أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين « 1 » ، وسئل الصادق ( ع ) عن أجر النائحة ، فقال : لا بأس ، قد نيح على رسول الله ( ص ) « 2 » ، وفي خبر آخر عنه : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً « 3 » ، وفي خبر أبي بصير عنه ( ع ) : لا بأس بأجر النائحة « 4 » ، وروى حنان عنه ( ع ) : لا تشارط ، وتقبل ما أعطيت « 5 » ، وروى أبو حمزة عن الباقر ( ع ) : مات ابن المغيرة ، فسألت أم سلمة النبي ص أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها ، وكان ابن عمها فقالت :
وفي تمام الحديث : فما عاب عليها النبي ص ذلك ، ولا قال شيئاً . « 6 » ثم قال ( الشهيد ) قدس سره : يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح ، فجاز صرف المال إليه ، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى « 7 » ،