الطهارة
جواز الوضوء من سؤر الهر والحكم بطهارته
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ ، وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً أَكَلَ مِنْه « 1 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بإِسْنَادِه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ ، وَإِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ « 2 » . ورواه الحر العاملي في الوسائل « 3 » .