فالأول : كتعلق الدين بالرهن ، وتعلق الزكاة بالنصاب ، وفي كيفيته احتمالات
وتعلق الأرش بالجاني ، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن ، وتعلق
الدين بالتركة ، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها ، وبما
يجب إحضارها منها به .
وأما الثاني : فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول . وهل
لها ذلك بعده ؟ قولان . والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا ، والمدين من التسليم ،
بل سائر الحقوق والعقود وإن لم يجب .
وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم ، أو يحضر على قول . والحبس على
الحقوق ، والحيلولة بين المدعي عليه وبين العين ليزكي الشهود على وجه وجيه
لحد أو قصاص كذلك على احتمال ، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة ، وعزل
الدين لو فات المضمون عنه قيل الأجل .
وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض ، والطهر ،
ومرات الوضوء وغسلاته ، والغسلتين في البول . وهل المسلم فيه كذلك ؟ إشكال
ولو زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وإن أضيف إليها على إشكال .
وهل السنة والأسبوع كذلك ؟ إشكال .
أما أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على
الأقوى .
وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حالا ، ومالا فيقف ، كما لو حلف أن يأكل
هذا الطعام غدا فأتلفه قبله ، ففي وجوب الكفارة معجلا إشكال ، ولو عجلها ففي
الاجزاء إشكال .
ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل الأجل ففي ثبوت الخيار معجلا إشكال ،
وهل يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله ؟ إشكال . أما لو حج عن المعذور