و الصّوم ، و الولاية ، و لم يناد أحد بشىء كما نودي بالولاية ، فأخذ النّاس بأربع [ بالاربع ] و تركوا هذه ، فلو أنّ أحدا صام نهاره و قام ليله ، و مات به غير ولاية ، لم يقبل له صوم و لا صلاة ) فإنّ الأخذ بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلا إذا كانت أسامي للأعمّ . و قوله عليه السّلام : ( دعي الصّلاة أيام اقرائك ) ضرورة أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحّة النّهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصّحيحة منها [ 1 ] .
Commentary
نمىدانيم كه نحوهء استعمال صلات در معناى عام ، حقيقى است يا مجازى و راهى براى تشخيص حقيقت از مجاز نداريم مگر طبق مبناى سيّد مرتضى « ره » كه فرمودهاند :
اصل در استعمال حقيقت است امّا مشهور با مبناى ايشان مخالفت نموده و گفتهاند « استعمال ، اعمّ از حقيقت و مجاز است » لذا سوّمين دليل اعمىها هم مردود است .