تعني أنه إذا ما ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر السبب بل يعم بعمومه ؟
الجواب : إن ذلك يختلف باختلاف الموارد فإن كان هناك تعليل فالمناط بعموم العلة وإلا فالمناط بعموم اللفظ أو إطلاقه إن كان .
* * * * * *
السؤال الخامس عشر :
أ ) هل يصح العمل بحديث الآحاد مع أن دلالته ظنية وليست قطعية ؟
الجواب : نعم إذا كان تمام سلسلة سنده إلى الإمام ( ع ) من الثقات .
ب ) هل يؤخذ بأحاديث الآحاد وسائر الأحاديث الظنية في المسائل المتعلقة بالنظام الإسلامي والقواعد القانونية ؟
الجواب : نعم إذا كان تمام سلسلة سندها إلى الإمام ( ع ) من الثقات لا مطلقا من جهة ولم يكن مضمونها مخالفا للكتاب والسنة من جهة أخرى .