إلى الحج وكان خروجه لأجل تهيئة السكن ، أو لأجل معرفة السكن ، مع العلم أنه ليس ضروريا مع علمه إن منى خارجة عن مكة ولو إنها داخلة في الحرم ، وإما عرفات فهي خارجة عن الحرم ؟
ج : نعم يجوز له الخروج طالما لم يخف فوت الحج .
س : ما حكم من أدى عمرة التمتع وخرج عن حدود مكة من غير اختياره أو باختياره ؟
ج : ليس عليه شيء إذا لم يفت عنه الموقف .
س : في أيام الحج تعتاد بعض الحاجات تناول حبوب من أجل منع نزول الحيض ، ويحدث أن ترى الدم رغم تناول هذه الحبوب فما الحكم فيما يلي :
1 / إذا كان الدم في وقت الحيض ، فهل يجب عليها أن تحكم بالحيض بمجرد رؤية الدم أو تعمل بالاحتياط ( تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ) لتعلم حالها لأنه باستمرار أخذ الحبوب ربما يتوقف نزول الدم عن الثلاثة أيام وربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام ؟
ج : إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية ورأت الدم في وقتها اعتبرته حيضا ، وإن لم يكن الدم بلون الحيض كما إذا كان
مختصر مناسك الحج — صفحة 80
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٠