الاستنابة اليهما أيضا ، هذا في صورة التمكن من الصلاة جماعة وإلا فوظيفته الصلاة بنفسه وضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى ، وأما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب .
س : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى في المسجد الحرام ، فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما ؟ هل تبطل صلاتهما معا أم صلاة المتأخر ؟
ج : تبطل صلاة المتأخر .
س : ما حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة لصلاة الطواف الواجب .
ج : لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدما على المرأة ولو بقدر يسير .
س : هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام وفي حال ملامسة الرجال والتقاء الأجسام ؟ وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا ؟
ج : إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمراة ولا للرجل ، لا الطواف المستحب ولا تقبيل الحجر الأسود .
مختصر مناسك الحج — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٦