وإما المرأة الحاجة فيتعين عليها التقصير .
وتجب في الحلق أو التقصير النية وصورتها : « أحلق - إذا كان يريد الحلق - أو أقصر - إذا كان يريد التقصير - لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى » وإذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه .
فإذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ويجوز له حينئذ أن يلبس ثيابه الاعتيادية ، وان يغطي رأسه بما يشاء ، وهكذا .
7 و 8 - طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن من واجبات الحج : الطواف وصلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة .
بعد أن ينتهي الحاج من الحلق أو التقصير ، عليه أن يذهب إلى مكة ليأتي بما يلي :
1 . طواف الحج .
2 . صلاة الطواف .
3 . السعي بين الصفا والمروة .