مسألة : إذا شك في إصابة الحصاة للجمرة ، بنى على عدم الإصابة ، وألغى تلك الرمية من الحساب ، ورمى حصاة أخرى حتى يحصل له العلم بالإصابة .
مسألة : لابد أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ، ومسجد الخيف وأن تكون أبكارا على الأحوط الأولى ، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك .
س : هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني ؟
ج : نعم يجوز .
س : إذا حصل توسع في عرض الجمرة فهل تجزي الإصابة في الزائد عن المقدار الأصلي ؟
ج : نعم تكون مجزية إذا كان الزائد في الموضع الأصلي لا خارجا عنه .
س : هل وقوع الحصاة داخل الحوض المحيط بأسفل الجمرة مجز أم لا ؟
ج : لا يجزي بل لابد من إصابة الجمرة .
س : النائب عن عدة أشخاص في رمي الجمرات هل يجوز أن يرمي نيابة عنهم في كل جمرة بعد الانتهاء من رمي نفسه لتلك
مختصر مناسك الحج — صفحة 39
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٩