مسألة : يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عامدا وعالما وجبت الكفارة عليه ، وأما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .
مسألة : لا يجوز للمحرم أن يقوم بتقصير غيره قبل أن يقصر لنفسه .
س : هل يكفي الحلق بالماكنة الناعمة ( رقم صفر ) .
ج : نعم يكفي .
واجبات حج التمتع
وتتلخص في أحد عشر أمرا :
1 . الإحرام .
2 . الوقوف بعرفات .
3 . الوقوف في المزدلفة .
4 . رمي جمرة العقبة .
5 . النحر أو الذبح .
6 . الحلق أو التقصير .
7 . الطواف وصلاته .
8 . السعي بين الصفا والمروة .