پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا تثبت المدلول المطابقي ، فاذن لا دال على ثبوت المعنى الالتزامي وهذا معنى سقوط المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي . والخلاصة ، ان هنا كشفين مستقلين أحدهما كشف اللفظ عن المعنى المطابقي والاخر كشف المعنى المطابقي عن المعنى الالتزامي ، فإذا سقط الكشف الأول عن الحجية بسبب أو اخر لم يثبت المعنى المطابقي ومع عدم ثبوته كيف يكون كاشفاً عن المعنى الألتزامي ، وهذا معنى سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية عنها . فالنتيجة ، ان الدلالة الالتزامية تتبع للدلالة المطابقية في الحجية أيضا ، هذه هي النقاط التي جاء بها لاثبات مراده وهو عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجة وان كانت تابعة لها في الثبوت والحدوث هذا . ولنا ان ننظر إلى هذه النقاط اما النقطة الأولى : فلا شبهة في أن الملازمة العقلية انما هي بين ثبوت المعنى المطابقي واقعاً وثبوت المعنى الالتزامي كذلك لا بين الأعم من ثبوتهما وجدانا وثبوتهما تعبداً ، فان العقل لا يحكم بذلك هذا بحسب مقام الثبوت . واما في مقام الاثبات ، فان ثبت المعنى المطابقي وجداناً ، ثبت المعنى الالتزامي كذلك ، وان ثبت تعبداً فإن كان ثبوته بالامارة المعتبرة فهو يدل على ثبوت المعنى الالتزامي كذلك ، على أساس ان مثبتات الامارات حجة ببناء العرف والعقلاء ، وان كان ثبوته بالأصل العملي فهو لا يدل على ثبوت المعنى الالتزامي الاعلى القول بالأصل المثبت لان مثبتات الأصول العملية لا تكون حجة . ومن هنا يظهر ان ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن ثبوت المعنى المطابقي ان كان بالتعبد فهو لا يدل على ثبوت المعنى الالتزامي كذلك غير تام مطلقاً وانما