معارض لاستصحاب عدم الحدث الأكبر ، وبضم هذا الاستصحاب إلى الوجدان يلتئم موضوع وجوب الوضوء .
إلى هنا قد تبين أمور :
[ ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من الفروع الثلاثة في المقام ]
الأول ، ان استصحاب بقاء يوم العيد بالتقريب الذي ذكره السيد الأستاذ قدس سره وان كان لا مانع منه في نفسه ، الا انه يسقط من جهة المعارضة .
الثاني ، ان انقلاب الحدث الأصغر إلى الأكبر غير واقعي لا الانقلاب الموضوعي ولا الاندكاكي ، ولا الحكمي .
الثالث ، ان المسألة على القول بالانقلاب تدخل في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي ، وعلى هذا فلا مانع من استصحاب بقاء الكلي بعد ارتفاع الفرد القصير ، ولكنه معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل فيسقطان معا فالمرجع هو قاعدة الاشتغال .
وعلى هذا فلا يمكن احراز موضوع وجوب الوضوء في المسألة .
الرابع ، انه على القول بعدم الانقلاب تدخل المسألة في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي ، وحيث إن استصحاب بقاء الكلي لا يجري حينئذ ، فوظيفته الوضوء في المسألة دون الغسل لاستصحاب عدم كونه محدثا بالأكبر ، فاذن موضوع وجوب الوضوء في المسألة محرز بكلا جزئيه في هذا الفرض أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب .
ثم إن هناك فروعاً أخرى ذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره « 1 » وكذلك السيد الأستاذ قدس سره « 2 » مثالًا للأصل المثبت ، وحيث انها فروع واضحة من جهة ومذكورة في الفقه من جهة أخرى لا حاجة إلى التعرض لها وإطالة الكلام فيها ، هذا .
هامش
( 1 ) - 1 - فرائد الأصول ص 779 إلى 784 .
( 2 ) - 2 - مصباح الأصول ج 3 ص 166 إلى 168 .