پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
وثالثا : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان القاعدة قاعدة تجميعية تجمع بين الجعول والتشريعات العدمية المتعددة المتباينة بلفظ واحد لا تأسيسية ، ولكن ذلك انما يتم في الشبهات الموضوعية ، واما في الشبهات الحكمية فلا شبهة في أنها تاسيسية ، لأنها تثبت الجعل والتشريع العدمي فيها ، فلذلك تكون من القواعد الأصولية ، غاية الأمر انها إذا جرت في الشبهات الموضوعية فهي قاعدة فقهية ، وإذا جرت في الشبهات الحكمية فهي قاعدة أصولية كقاعدة الطهارة ونحوها . والخلاصة : ان القواعد المتناولة بين أيدي الفقهاء لا تخلو من أن تكون مشتركة بين الأصولية والفقهية أو مختصة بالاصولية فحسب أو بالفقهية .

واما الكلام في الجهة الثانية :

فيقع في مدرك هذه القاعدة ، وقد وردت القاعدة في ضمن مجموعة من الروايات وهي على طوائف : الطائفة الأولى : وردت في قضية سمرة بن جندب مع الرجل الأنصاري . الطائفة الثانية : وردت في قضاء رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) في فضل المياه والأرض . الطائفة الثالثة : مراسل الصدوق والشيخ ( قدهما ) وهي تمتاز عن الطائفتين الأوليين بإضافة قيد في الاسلام فيها يعني لا ضرر ولا ضرار في
المباحث الأصولية — صفحه 216 | الشيخ محمد إسحاق الفياض