مبحث الشك في المكلف به
يقع الكلام فيه في عدة جهات :
الجهة الأولى : في حقيقة العلم الاجمالي .
الجهةالثانية : في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية .
الجهة الثالثة : في منجزيته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية .
[ الجهة الأولى في حقيقية العلم الإجمالي والتفسيرات الواردة فيه ]
أما الكلام في الجهة الأولى : فقد فسر حقيقة العلم الاجمالي بعدة تفسيرات :
[ التفسير الأولى : ما عن المحقق الخراساني والمناقشة فيه موسعا ]
التفسير الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني « 1 » قدس سره في بحث الواجب التخييري من أنه متعلق بالفرد المردد حيث إنه قال هناك ، ان الوجوب في الواجب التخييري متعلق بالفرد المردد ولا مانع من ذلك ، لأنه امر اعتباري فلا باس بتعلقه بالفرد المردد ، بل لا مانع من تعلق الصفة الحقيقية به كالعلم الاجمالي ، فالنتيجة انه قدس سره قد بنى على أن حقيقة العلم الاجمالي متقومة بتعلقه بالفرد المردد ، بينما حقيقة العلم التفصيلي متقومة بتعلقه بالفرد المعين المحدد هذا .
وللمناقشة فيه مجال واسع أما أولًا ، فلان ثبوت الفرد المردد في
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 175