الصحيح ، فالمرجع الأصل اللفظي عند الشك في تحققها ان كان والا فالأصل العملي .
النقطة العاشرة : ان المراد من قابلية الحيوان للتذكية هو حكم الشارع بحلية أكل لحمه كالغنم والبقر ونحوهما ، والمراد من عدم قابليته للتذكية هو حكم الشارع بحرمة أكل لحمه كالسبع ونحوها .
النقطة الحادية عشر : ان استصحاب بقاء حرمة أكل لحم الحيوان حياً لا يجري لعدم ثبوت حرمته ، وعلى تقدير ثبوت هذه الحرمة فهي مرتفعة بعد الذبح ، والشك في حرمته من ناحية أخرى لا من ناحية بقاء حرمة أكله في حال الحياة
النقطة الثانية عشر : ان الشك إذا كان في طهارة الحيوان ونجاسته بعد الفراغ عن أنه محرم الأكل ، فإن كان هناك عام لفظي يدل على أن كل حيوان قابل للتذكية فهو ، والا فالمرجع أصالة الطهارة .
النقطة الثالثة عشر : ان المعتبر في حلية أكل لحم الحيوان أمران ، أحدهما ان يكون موته بسبب شرعي ، والآخر ان يكون محلل الأكل ، وان شئت قلت إن حلية أكل الحيوان مشروطة بشرطين : الأول ان يكون زهاق روحه بسبب شرعي ، الثاني ان يكون قابلًا للتذكية يعني محلل الأكل ، وإذا لم يحرز شيء منهما أو أحدهما لم يحكم بحليته .
النقطة الرابعة عشر : ان الشك في أن هذا الحيوان قابل للتذكية أو لا كالأرنب مثلًا ولم يكن هناك دليل لفظي يدل على أنه قابل للتذكية ، يعني محلل الأكل ، ففي مثل ذلك يكون هذا الشك مسبباً عن الشك في جعل الكبرى ، وهي حلية أكل لحمه معلقة على زهاق روحه بسبب شرعي ، وحينذٍ فلا مانع من استصحاب عدم جعل
المباحث الأصولية — صفحة 389
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨٩