2 - مختص بالشبهات الحكمية أعم من الوجوبية والتحريمية .
3 - مختص بالشبهات التحريمية .
أما النسبة بين آيات الاحتياط والصنف الأول من أخبار البراءة التباين ، وحينئذ يدخل هذا الصنف من الأخبار في الخبر المخالف للكتاب فلا يكون حجة .
وأما النسبة بينها وبين الصنف الثاني فهي عموم وخصوص مطلق .
نعم هنا مخصص آخر لها أيضاً وهو ما دلّ على الترخيص في الشبهات الموضوعية ، وحينئذ فنسبة كلّ مخصص إلى آيات الاحتياط وان كانت نسبة الخاص إلى العام ، الا ان نسبة مجموع المخصصين إليها نسبة التباين ، فإذن تختلف النتيجة باختلاف القول بانقلاب النسبة والقول بعدم انقلابها ، وقد تقدم تفصيل ذلك .
وأما النسبة بينها وبين الصنف الثالث فهي عموم وخصوص مطلق أيضاً ، وحينئذ لابد من تقييد اطلاق آيات الاحتياط بغير الشبهات التحريمية ، ولا مانع من هذا التقييد حتى مع تقييد اطلاقها بغير الشبهات الموضوعية ، لان نسبة مجموع المخصصين إلى اطلاقها وعمومها نسبة الخاص إلى العام لا نسبة التباين كما في الفرض الثاني .
النقطة السادسة : ان النسبة بين أخبار البراءة وأخبار الاحتياط تختلف باختلاف أخبار البراءة سعة وضيقاً ، لأنها على ثلاثة أصناف ، فالنسبة بين الصنف الأول منها وبين أخبار الاحتياط التباين ، والنسبة بينها وبين الصنفين الأخيرين عموم وخصوص مطلق .
المباحث الأصولية — صفحة 346
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٦