تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الأول ، إلا بتدنيس ( بتقدير خ . ) المواقعة بعد المراجعة ( الرجعة خ . ) " . مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 592 ) " مسألة : إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة ، جاز له طلاقها ثانيا من غير جماع ، لكن لا يسمى طلاق العدة ، وهو قول أكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل فلو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة ، لم يجز ذلك ، لأنه طلقها من غير أن تنقضي الطهر الأول ، ولا تنقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة ، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ، ولو طلقها ثم خرج إلى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل وهو غايب عنها في سفره ، ثم طلقها وهو في سفره ، لم يجز ذلك " . مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 17 ) " وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال : سئلت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامعا قال " نعم " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال : لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي ولا ينقضي الطهر إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة ، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر وإنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه ، وبه يظهر ضعف قوله مع شذوذه . ( وصفحة 18 ) " عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن المراجعة بغير جماعة تكون رجعة ؟ قال " نعم " ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وأما خبر عبد الرحمن بن الحجاج فهو وإن كان صحيحا إلا أنهم لم يتعرضوا له في تلك المسألة وإنما ذكرناه