پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
هنا كان تنجيزه معلقاً على ثبوت هذا الحق في مورده ، واما إذا تعلق بحكم ترخيضي وكان في الواقع الزامياً ، فهو معذر ومؤمّن بنحو مطلق وغير معلق على شيء ، ولهذا تكون حجيّته تنجيزاً قابلة للردع باعتبار انها معلقّة ، واما حجيّته تعذيراً وتأميناً ، فهي غير قابلة للردع ، باعتبار انها غير معلّقة على شيء وتكون بنحو العلية التامّة لا الاقتضاء .