پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 534

پدیدآورندگان:

ص۵۳۴
بوجه‌كماتقدم . الثانية عشر ، الصحيح في المقام ان يقال إن الاحكام الظاهرية على قسمين : الأول احكام ظاهرية لزومية وهي احكام طريقية في طول الأحكام الواقعية ، الثاني احكام ظاهرية ترخيصية ناشئة من المصالح النوعية العامة ، وهي أهم من المصالح الشخصية التي قد تفوت عن المكلف ، ولهذا تتقدم عليها . الثالثة عشر : ان ما قيل من أن حجية الامارات مختصة بالامارات المطابقة للواقع ، واما الامارات المخالفة له ، فلاتكون مشمولة لاطلاق أدلة الحجية ، لا يرجع إلى معنى معقول ، بل لا يمكن هذا التخصيص على تفصيل تقدم . الرابعة عشر : ان ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) ، من أن ايجاب الاحتياط مختص بصورة مطابقة المشكوك للواقع ، ولا معنى لجعله في صورة مخالفته للواقع ، لا يرجع إلى معنى صحيح بل لا يمكن ذلك ، وقدمرّ وجهه بشكل موسع . إلى هنا انتهى الجزء السابع من المباحث الأصولية بعونه تعالى وتوفيقه .