پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 635

پدیدآورندگان:

ص۶۳۵
للمراد من اللفظ ، بل هو مرادآخر زائداً على المراد المدلول عليه باللفظ . الثالث : إن ظاهر حال المتكلم في الاطلاق الحكمي هو أنه إذا ذكر كلاماً وكان‌في مقام بيان تمام مراده بكلامه وإن كان مقيداً ، أتى بقيد وإن كان مطلقاً لم يأت‌به ، وهذا الظهور ظهور عام ، بينما في الاطلاق المقامي التقييد بحاجة إلى بيان زائدأكثر مما دل عليه الكلام . هذا تمام كلامنا في المطلق والمقيّد .