ماله بدل انما هو بملاك أن الأول مشروط بالقدرة العقليّة والثاني بالقدرة الشرعية وفي مقام المزاحمة بتقدّم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعية « 1 » لا يمكن المساعدة عليه صغرى وكبرى وقد سبق تفصيلذلك موسّعاً في ضمن البحوث السالفة ، فلا حاجة إلى الإعادة .
[ محصل ما ذكرناه ]
فالنتيجة ، ان وظيفته الصلاة الاضطرارية حال الخروج وهي الصلاة مع الإيماء بديلًا عن الركوع والسجود دون الصلاة الاختيارية وهي الصلاة مع الركوع والسجود ، ومع هذا لو أتى بالصلاة الاختيارية حكم بصحّتها بملاك الترتّب ولكنه أثم .
ومن هنا يظهر حال القول بعدم اتحاد الصلاة مع الغصب إلا في السجدة فحسب ، فإن وظيفته حينئذٍ الإيماء بديلًا عن السجدة وإن لم تستلزم التصرّف الزائد ، كما إذا كان خروجه بالعربة وصلّى فيها ، لأنها بنفسها مبغوضة بلحاظاتحادها مع الغصب .
تحصّل مما ذكرنا أمور :
الأول : أن الصلاة لو كانت متحدة مع الغصب في تمام أجزائها وألوانها ، فعلىالقول بالامتناع ووحدة المجمع وجوداً وماهيةً فمقتضى القاعدة وإن كان سقوط الصلاة إلّا أن هناك دليلًا خاصاً على عدم سقوطها حتى في هذه الحالة ، فإذن وظيفته الاتيان بالصلاة ، غاية الأمر اقتصاراً على الإيماء بديلًا عن الركوع والسجود إذا كانا مستلزمين للمكث الزائد لامطلقاً .
الثاني : إن الصلاة إذا لم تكن متحدة مع الغصب بأن يكون المجمع في مورد
هامش
( 1 ) - محاضرات في أصول الفقه ج 4 ص 400 401 .