بالحرمة الغيرية على أساس أنّه مقدّمة موصلة فإذن لا فرق بين القولين في المسألة فعلى كلا القولين لا يمكن الحكم بصحّة العبادة .
وهنا ثمرات أخرى ذكروها لهذه المسألة ، ولكنّها جميعاً ليست ثمرة للمسألة الأصولية فإنّ ثمرتها إثبات الجعل الشرعي الكلّي بها مباشرة لا تطبيق الجعل الثابت على مصداق من مصاديقه .
المباحث الأصولية — صفحه 298
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۲۹۸