پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
شرح
2 . أخذ الأجر على المندوب التعبّدي . 3 . أخذ الأجر على الواجب التوصّلي العيني التعييني . 4 . أخذ الأجر على الواجب التعبّدي العيني التعييني . 5 . أخذ الأجر على الواجب التوصّلي التخييري . 6 . أخذ الأجر على الواجب التعبّدي التخييري . 7 . أخذ الأجر على الواجب التوصّلي الكفائي . 8 . أخذ الأجر على الواجب التعبّدي الكفائي . 9 . أخذ الأجر على النيابة في الفروض المذكورة . 10 . أخذ الرزق من بيت المال على الفروض المذكورة . 11 . أخذ الجعل على الفروض المذكورة . وتنقيح هذه المسائل يتوقّف على البحث عن أُمور : أوّلًا : منافاة المطلوبيّة شرعاً لأخذ الأجر على العمل أو مطلق العوض ، وعدمها . ثانياً : منافاة الوجوب لأخذ الأجر على العمل أو مطلق العوض ، وعدمها . ثالثاً : منافاة عباديّة العمل لأخذ الأجر عليه أو مطلق العوض ، وعدمها . فهنا ثلاثة مطالب :