پرش به محتوای اصلی

كتاب الخمس — صفحه 431

پدیدآورندگان:

ص۴۳۱
فيتعيّن أن يكون السهام ستّة وأن يكون ما فعله رسول الله ( ص ) من تخميس سهام الخمس بالنظر إلى عفوه عن سهمه لصالح الطوائف الأُخرى ، وليزداد بذلك نصيبهم من الخمس ، لا لكون سهام الخمس خمسة في الأساس .