المسلك الثاني : وهو وجوب الخمس في كلا النوعين : أي : سواءً بقيت مؤونة السّنة بعد انقضائها كسابق حالها مؤونة للسنة اللّاحقة ، أو خرجت عن كونها مؤونة مطلقاً . وهو ظاهر كلام صاحب الجواهر ( قدس سره ) وسيأتي التعرض لكلامه بالتفصيل .
المسلك الثالث : التفصيل بين بقاء المؤونة بعد سنة الربح على كونها مؤونة ، وبين خروجها عن المؤونة ، فلا يجب فيها في الأوّل ويجب في الثاني . وقد ذهب إلى هذا القول - بناءً على الاحتياط - السيّد اليزديّ صاحب العروة ( قدس سره ) .
وسنتعرّض لهذه الأقوال وادلّتها ثم بيان الوجه المختار منها ، ضمن البحث التّالي :
كتاب الخمس — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٨٥