الجِهَةُ السَّابِعَة : فِي مَوَارِدَ خَاصَّةٍ مِن أنوَاعِ الوَارِدِ المَالِيّ
بقي الكلام في موارد خاصّة من أنواع الوارد المالي ممّا ينبغي البحث عن شمول الفائدة بمعناها العام له - أيضاً - أو عدمه ، وهي أُمور :
الأوّل : المال الموصى به .
الثاني : المال الموقوف .
الثالث : المال المنذور .
الرابع : المهر وعوض الخلع .
الخامس : الأرش ودية الجنايات .