تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

الجِهَةُ السَّابِعَة : فِي مَوَارِدَ خَاصَّةٍ مِن أنوَاعِ الوَارِدِ المَالِيّ

بقي الكلام في موارد خاصّة من أنواع الوارد المالي ممّا ينبغي البحث عن شمول الفائدة بمعناها العام له - أيضاً - أو عدمه ، وهي أُمور : الأوّل : المال الموصى به . الثاني : المال الموقوف . الثالث : المال المنذور . الرابع : المهر وعوض الخلع . الخامس : الأرش ودية الجنايات .
كتاب الخمس — صفحة 141 | الشيخ محسن الأراكي