Skip to main content

كتاب الخمس — Page 287

Contributors:

P.287
ولا تتوقف دلالة الروايات المذكورة على اعتبار قيد التميز على مفهوم اللقب أو الوصف ، لكفاية انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد في الدلالة على التقييد .

الشرط الثالث : مجهوليّة المالك

فلو كان معلوماً لم يشمله وجوب التخميس ، ويدل على اشتراط هذا القيد ورود التقييد به صريحاً في صحيحة عمار إذ جاء فيها " والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه " وكذا رواية الحسن بن زياد التي جاء فيها : " أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ الله عَزَّ وَجَلَّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يُعلم " . ثمّ إنّه بعد ما تبيّن من شروط وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ، ينبغي التعرّض لبعض الفروع المناسبة لهذه الشروط ، وهي كما يلي :