پرش به محتوای اصلی

العقد الحسيني — صفحه 15

پدیدآورندگان:

ص۱۵
هذا الشئ كان نجسا والأصل بقاء نجاسته حتى يعلم طهره فإذا طهرناه فالأصل بقاء الطهارة حتى يعلم عروض النجاسة نعم اختلف - الأصوليون في أن الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة وأكثر العلماء على أن الأصل الحل والدليل بحمد الله قائم عليه وأما أصل الطهارة وبرائة الذمة فلم يخالف فيه أحد وهذا هو الذين يعبر عنه العلماء بالدليل العقلي والحاصل أنا إذا حكمنا بنجاسة شئ أو تحريمه بغير دليل شرعي وقعنا في الإثم لأن ذلك بعدة ودخال في الدين ما ليس منه وقد نهى الله ورسوله والأئمة المعصومين عليهم السلام عن ذلك
العقد الحسيني — صفحه 15 | حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي) / السيد جواد المدرسي اليزدي