أو أربع قمحات ( 1 ) فبناء على ذلك يكون عدد قراريط المثقال الصيرفي مساويا
لعدد حباته بالحمصة ، أي يكون هذا المثقال وزان 24 حبة منها . أو 24 قيراطا .
أو 96 حبة من الحنطة ، كما صرح بالأخير أيضا في تلك الرسالة ( 2 ) وربما
يؤيد كونه 24 قيراطا ما ذكرناه في المنجد ( 3 ) . حيث قال : ( أصل القيراط من
قولهم قرط عليه إذا أعطاه قليلا قليلا ، جزء من أربعة وعشرين من اجزاء الشئ ) .
ولكن الذي يظهر من لسان العرب وكذا من النهاية الأثيرية ج 3 ص 243
مادة ( قرط ) اختصاص هذا الوزن ببلاد الشام حيث قالا : القيراط : جزء من
اجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزء من
أربعة وعشرين . كما أن العلامة الأمين العاملي جعل ذلك أي كونه 24 قيراطا من
أوزان الشام أيضا فعليه يكون المثقال الشرعي زنة 18 قيراطا ، والدرهم الشرعي زنة
6 / 12 نحو ما عرفت في عدد حمصاتهما لكنه يخالف ظاهرا لما هو الشايع في السنة
الفقهاء ، وتقديرهم المثقال الشرعي بالقيراط ، كما يلي .
( تقدير وزنهما بالقيراط )
شاع التعبير في عرف الفقهاء عن نصف دينار ( المثقال الشرعي ) بعشرة قراريط
وعن عشره بقيراطين فيكون المثقال الشرعي عندهم زنة 20 قيراطا كما نسب
إلى المشهور ونسبه إليهم في المجمع أيضا قال في مادة ( ثقل ) : ( والمثقال
الشرعي على ما هو المشهور المعول في الحكم عبارة عن عشرين قيراطا ) فيكون
الدرهم الشرعي 14 قيراطا ، والمثقال الصيرفي 26 قيراطا وثلثي قيراط أي
3 / 2 على حسب نسبة السابقة ويؤيد ما ذكروه تصريح جمع من المؤرخين والباحثين
عن الأوزان والنقود . بأن الدراهم كانت من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا
هامش
( 1 ) القمحة : البر والحنطة . قال صاحب اللسان البر والقمح هما الحنطة . وفي
المجمع مادة قمح : قال بعض الاعلام لم نر من فرق بين الحنطة والبر والقمح .
( 2 ) الحظ ص 8 أيضا .
( 3 ) ط 17 .