اللّازم من هذا أن الغير إذا ردّ هذه المعاملة وهذه النيابة أن تقع فاسدةً من أصلها ، لا أنها تقع للمباشر .
وتوضيحه :
إن هنا إشكالين :
أحدهما : إنه وإنْ كان ظاهر كلمة العلّامة « لأنه تصرّف في ذمته لا في مال غيره » جعل الدراهم في ذمّة نفسه ، لكنّ هذا لمّا كان باطلًا - لأنه ينافي حقيقة المعاوضة - فلابدّ من إرجاعه إلى الشراء للغير في ذمّة الغير .
والثاني : أن اللّازم من هذا ، أن الغير إذا ردّ هذه المعاملة وهذه النيابة أن تقع فاسدةً من أصلها ، فلا تقع للمباشر الفضولي لكونه نائباً ، ولا للغير لأنه ردّ المعاملة .
ما أفاده الميرزا
أقول :
وللميرزا الأستاذ قدس سرّه هنا مطلب ، وقد خفي على كثير من حضّار مجلس بحثه ، نتعرّض له بعد ذكر مقدّمةٍ ، وهي :
إنّ من أنواع البيع : بيع المرابحة ، وبيع المواضعة ، وبيع التولية .
فبيع المرابحة هو : أنْ يخبر البائع المشتري عن سعر شراء الشيء ثم يتفّقا على ربحٍ معين .
وبيع المواضعة هو : أن يخبر المشتري عن سعر الشراء وينقص منه مقداراً .