تعليقة السيد رحمه اللَّه « 1 » .
مناقشة الشيخ
قال الشيخ :
وفيه : أنّ الإجازة على هذا تصير - كما اعترف - معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري ، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانياً بالتبديل المذكور . . . فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانياً ، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشتري ، وهذا خلاف الإجماع والعقل .
أمّا كونه خلاف الإجماع ، فواضح .
وأمّا كونه خلاف العقل ، فلأن القبول فرعٌ للإيجاب ، والفرعيّة تقتضي المغايرة مع المتفرّع عنه ، ولا يعقل الاتحاد بينهما .
أقول :
مضافاً إلى أنّ تبدّل الشيء يعني أن ينقلب عمّا هو عليه ، وانقلاب الشيء عمّا وقع عليه محال .
جواب الشيخ
قال الشيخ :
فالأولى في الجواب : منع مغايرة ما وقع لما أجيز . . .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 140 .