پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴

المسألة الثالثة : ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف

وفيها أربع صور :

الصّورة الأولى : ( أن يبيع عن المالك وينكشف كونه وليّاً على البيع )

قال الشيخ : فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتى على القول ببطلان الفضولي . أقول : وفي المقابس « 1 » : لوجود المقتضي وعدم المانع . وذلك لأنّه في واقع الأمر ذو ولايةٍ على البيع ، والاعتقاد بالخلاف لا دخل له في حقيقة العقد ولا يوجب تغيير الواقع عمّا هو عليه ، فالعقد صادر من أهله وواقع في محلّه ، فلا يحتاج إلى الإجازة . وعن القاضي ابن البراج الإشكال في خصوص بيع وشراء العبد : أنه إذا
پاورقی
( 1 ) مقابس الأنوار : 136 .
كتاب البيع — صفحه 264 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني