پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳

مسألة في عقد الفضولي

قال الشيخ : ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشّارع . . . واختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي . أقول : مبحث عقد الفضولي لا يختص بالبيع ، بل يجري البحث في مطلق عقوده ، موجباً أو قابلًا . والفضولي أعمّ من أنْ يعتقد كون المال ملكاً له فيبيعه وهو ليس بملك له ، أو يعلم بكونه ملكاً للغير فيبيعه لمالكه كما يفعل الوكيل ، أو لنفسه كما هو فعل الغاصبين . وقد تكون الفضوليّة في حيثيّة أخرى غير الملكيّة ، كأنْ يبيع العين المرهونة لزيدٍ عند عمرو بدون إذنٍ من المرتهن ، أو يبيع المفلّس المال بدون إذن الغرماء ، أو يتزوّج بنت أخ زوجته - المنوط صحّة الزواج منها بإذن الزوجة - بدون إذنٍ منها ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
كتاب البيع — صفحه 303 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني