پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
بالنسبة إليها كما هو المختار ، وجب دفع قيمة المثل في المغازة إذا أتلف الماء فيها ، وقيمة الجمد إذا أتلفه في الصّيف . وإنْ كان المثل في الذمّة كما عليه المشهور ، فالمتعيّن هو آخر مكانٍ أو زمان سقط المثل فيه عن الماليّة ، واللَّه العالم .
كتاب البيع — صفحه 373 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني