پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
ليس كذلك . ولا مجال للتمسّك بقاعدة السّلطنة هنا ، لِما تقدَّم من لزوم المعاطاة قبل الموت بالملكيّة آناًمّا . فالحق : عدم جواز رجوع الوارث ، على كلا القولين .

لو جُنّ أحد المتعاطيين ؟

قوله : ولو جنّ أحدهما . . . . أقول : وهذا أيضاً عجيب . أمّا على القول بالملك ، فإن الوليّ له حقّ التصرّف في أموال المولّى عليه ، وقد تقدَّم أنّ جواز الرجوع ليس من الأموال بل هو حكم شرعي . وأمّا على القول بالإباحة ، فيمكن تقريبه : بأنّ المال الذي بيد المجنون للطّرف المقابل ، فللولي الرجوع - من باب الغبطة - فيأخذ المال من الطّرف ويسلّمه ملكه الذي بيد المجنون . فقوله « على القولين » لا يمكن المساعدة عليه .
كتاب البيع — صفحه 379 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني