پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹
قوله : والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة . فافهم . أقول : يعني : إن إباحة الدَّين عبارة أخرى عن سقوطه ، وإذا صدق السّقوط كان بحكم التلف ، والمقصود منها هو الإباحة الشرعيّة ، فإنْ كان المراد إباحة الانتفاع فقط بالدين ، فلا معنى للانتفاع بما في الذمّة ، وإنْ أراد إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقفة على الملك من البيع وغيره ، فإن المفروض أنها إباحة ، فلا مناص من الحكم ببطلان هذه المعاطاة . أللّهم إلّاأن يقال : إن هذه الإباحة عبارة أخرى عن الإسقاط ، كما قال المحقق الخراساني . لكنّ هذا يحتاج إلى دليل . وحينئذٍ ، نبقى والأدلّة الدالّة على إباحة المعاطاة ، فإنها تدلّ على ذلك في كلّ موردٍ ممكن ، وما نحن فيه لا تمكن الإباحة فيه . فعلى القول بالإباحة لا مناص من البطلان . لكنّا في سعةٍ ، لأنّا نقول بإفادتها الملك .

نقل العينين أو إحداهما ؟

قوله : ولو نقل العينان أو إحداهما بعقدٍ لازم ، فهو كالتلف على القول بالملك ، لامتناع الترادّ . وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة . أقول النقل إمّا يكون لأحدهما أو كليهما ، وعلى كلٍّ إمّا بعقدٍ لازم أو جائز ،