پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 981

پدیدآورندگان:

ص۹۸۱
قال السيد في ( العروة ) : بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعلها فيه من السلاح ، كالسيف والخنجر ونحوهما ، وإن اطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن الأحوط اجتنابه « 1 » .
پاورقی
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 342 . الشرط الخامس من شرائط لباس المصلّي .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 981 | السيد الگلپايگاني / السيد علي الحسيني الميلاني