پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1372

پدیدآورندگان:

ص۱۳۷۲
وأما قول ( الجواهر ) : لكن إشكال المصنف في الثانية يأتي هنا ضرورة كون الورثة هم المدعى عليهم في المسألتين . ففيه : إن المدعى عليه هو الموصى له الأوّل ، والمدعي هو الموصى له الثاني ، والوارثان شاهدان ، فليس الورثة المدعى عليهم في المسألة الثانية .