پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1359

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵۹
ولكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد ، وتظهر ثمرته فيما لو اشترك رجل وامرأتان في قتل ، فهل على كلّ منهما ثلث الدية أو على الرجل النصف وعلى كلّ واحدة الربع ؟ وكذا فيما لو اشترك رجلان في قتل ، فضرب أحدهما ضربتين والآخر ضربة واحدة ، فهل تقسم الدية أثلاثاً أو نصفين ؟