پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1324

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲۴
أحد القولين ، والأصل براءتهم من الغرامة « 1 » . لأن المفروض هو التردد بين صدق الأولى والثانية . وأما مع العلم ببطلان الشهادة الأولى ، فلا كلام في النقض .
پاورقی
( 1 ) كشف اللثام 10 : 387 .