پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1283

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸۳

القسم الأول : ( في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد )

وتترتب عليه مسائل :

المسألة الأولى : ( في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط )

قال المحقق قدّس سرّه : « توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول » « 1 » . أقول : لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشيء الواحد ، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها . كما يتوقف أيضاً على موافقة الشهادة لدعوى المدعي ، وهذا هو المراد من قول الشهيد الثاني : لابدّ في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى . فإذا وافقت
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 140 .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1283 | السيد الگلپايگاني / السيد علي الحسيني الميلاني