وكفرهم ، وأنهم مجوس هذه الأمة ، وأشر من النصارى ، وأنجس من الكلاب « 1 » . . .
حكم التشبيب
الثالث : التشبيب بالمرأة كما في ( المكاسب ) عن ( جامع المقاصد ) : ذكر محاسنها وإظهار شدّة حبّها بالشعر « 2 » .
وقد نقل الشيخ الحكم بالحرمة عن المبسوط « 3 » وجماعة كالفاضلين « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » ، بل في ( الجواهر ) : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « 7 » .
والبحث الآن في جهتين :
أما الأولى ، ففي موضوع الحكم ، وقد قيّد المحقق قدّس سرّه بالامرأة المعروفة غير المحللة . وفي ( المكاسب ) : المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة .
وأما الثانية ، ففي دليل الحكم المذكور :
قال الشيخ : واستدلّ عليه بلزوم تفضيحها ، وهتك حرمتها ، وإيذائها ، وإغراء الفساق بها ، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها ، ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم ، بل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 61 62 . وقوله : إنهم مجوس . . . الخ تقدم .
( 2 ) كتاب المكاسب 1 : 64 . جامع المقاصد 4 : 28 . بتفاوت يسير .
( 3 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 228 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 128 ، تحرير الأحكام 2 : 260 ، تذكرة الفقهاء 12 : 144 ، إيضاح الفوائد 1 : 405 .
( 5 ) الدروس الشرعية : 3 / 163 ، مسالك الأفهام 14 : 182 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 28 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 49 .