فاسد ، لوجود الفارق وهو أن الفاسق ، منهي عن الركون إلى قوله مطلقاً لا باعتبار ظن صدقه وعدمه ، بل من حيث كونه فاسقاً ، بخلاف الأعمى ، فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله ، لا من حيث هو أعمى ، فإذا فرض العلم قبل « 1 » .
قال المحقق : « وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده » « 2 » .
أقول : قال في ( الجواهر ) : بلا إشكال ولا خلاف ، لانتفاء المانع عن القبول حينئذ ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله ، وإنما يشتبه عليه معنى اللّفظ ، ولا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة العبارة على البصر « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 243 244 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 135 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 153 - 154 . بتفاوت يسير .