پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1130

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳۰
للقاعدة ، إنما الكلام في استلزام العمل بهذا الخاص لتجويز الكذب ، وهذا إشكال آخر لصاحب ( الجواهر ) ، فلابدّ من حمل الخبر على صورة حصول العلم ، بناءاً على إرادة العلم العادي العرفي منه في ضابط الشهادة ، لا العلم الحقيقي الدقي ، فإن تشخيص حدود المفاهيم موكول إلى العرف .